كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(فصل) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ لِلْمُعْتَدَّةِ:
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَصْلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهَجَرَهَا أَوْ غَابَ عَنْهَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِمُضِيِّ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ، فَلَوْ لَمْ يَهْجُرْهَا بَلْ كَانَ يَطَؤُهَا فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّهُ وَطْءُ زِنًا لَا حُرْمَةَ لَهُ فَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا قَالَ الْمُتَوَلِّي لَا تَشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ مَا دَامَ يَطَؤُهَا؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهِيَ مَشْغُولَةٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَطَؤُهَا وَلَكِنْ يُخَالِطُهَا وَيُعَاشِرُهَا مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاجِ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ إلَخْ انْتَهَى وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَعَ الْوَطْءِ لَا خِلَافَ فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيَّةِ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الِانْقِضَاءِ مَعَ وَطْءِ الْبَائِنِ وَجَرَيَانِ خِلَافٍ فِي الِانْقِضَاءِ مَعَ عَدَمِ وَطْئِهَا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَمَا دَامَ نَاوِيَهَا) أَيْ: الْمُعَاشَرَةَ، وَقَوْلُهُ: كَمَّلَتْ جَوَابُ إذَا ش.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ وَقَالَ أَيْ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ الْأَحْوَطُ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا وَلَا أَرْبَعًا سِوَاهَا لِتَعَدِّيهِ بِالْمُخَالَطَةِ الَّتِي مَنَعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ قَالَ وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ؛ لِأَنَّهَا بَائِنٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ رَجْعَتُهَا قَالَ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا لِبَذْلِهَا الْعِوَضَ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ قَالَ وَلَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا إلَّا هَذِهِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ انْتَهَى قَالَ النَّاشِرِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا خَالَعَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا يَلْزَمُ الْعِوَضُ.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا إلَخْ) أَفْتَى بِجَمِيعِ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
(فَصْل فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ لِلْمُعْتَدَّةِ):
(قَوْلُهُ: فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ) إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي التَّرْجَمَةِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِمُعَاشَرَتِهِ الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِمُعَاشَرَتِهِ حُكْمٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمُفَارَقَةَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ نَوَى إلَى كَمَّلَتْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ يَخْتَلِي بِهَا) عِبَارَةُ بَعْضِهِمْ بِالْمُوَاكَلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي بَعْضِ الزَّمَنِ) صَادِقٌ بِمَا إذَا قَلَّ الزَّمَنُ جِدًّا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَإِنَّمَا اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمُعَاشَرَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا وَطْءٍ) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا وَطِئَ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لَمْ يَمْنَعْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ زِنًا لَا حُرْمَةَ لَهُ وَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا امْتَنَعَ الْمُضِيُّ فِي الْعِدَّةِ مَا دَامَ يَطَؤُهَا؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهِيَ مَشْغُولَةٌ وَبِقَوْلِهِ فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ إلَخْ الْحَمْلِ فَإِنَّ الْمُعَاشَرَةَ لَا تَمْنَعُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِهِ بِحَالٍ وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِنَفْيِ الْوَطْءِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ مَعَ ذَلِكَ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ أَلْحَقَهُ الْإِمَامُ بِالْوَطْءِ. اهـ. مُغْنِي.
اعْلَمْ أَنَّ الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي نَقَلَ نَحْوَ مَا فِي الْمُغْنِي عَنْ الرَّوْضَةِ، ثُمَّ قَالَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَعَ الْوَطْءِ لَا خِلَافَ فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيَّةِ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الِانْقِضَاءِ مَعَ وَطْءِ الْبَائِنِ وَجَرَيَانِ خِلَافٍ فِي الِانْقِضَاءِ مَعَ عَدَمِ وَطْئِهَا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مَعْقُولٍ انْتَهَى. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ) وَمَعْلُومٌ حُرْمَةُ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ) يَتَقَيَّدُ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَائِنِ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ شُبْهَةً وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ يَقْطَعُ عِدَّةَ الْبَائِنِ وَكَانَ الْأَصْوَبُ أَنْ يَبْقَى الْمَتْنُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَإِنَّ التَّقْيِيدَ بِعَدَمِ الْوَطْءِ لِتَأَتِّي الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ لَا لِتَأَتِّي الْأَوْجَهِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يُفْهِمُهُ عِلَلُهَا) أَيْ: الْمَذْكُورَةُ فِي كَلَامِهِمْ وَإِلَّا فَالشَّارِحُ لَمْ يَذْكُرْ هُنَا مِنْهَا شَيْئًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: تَنْقَضِي مُطْلَقًا) أَيْ: لِأَنَّ هَذِهِ الْمُخَالَطَةَ لَا تُوجِبُ عِدَّةً. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَا مُطْلَقًا) أَيْ: لِأَنَّهَا بِالْمُعَاشَرَةِ كَالزَّوْجَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وُجِدَتْ) أَيْ: الشُّبْهَةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَنْقَضِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطْءٌ لَكِنْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ نَعَمْ إنْ عَاشَرَهَا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ فَكَالرَّجْعِيَّةِ انْتَهَتْ وَهِيَ الَّتِي تُلَائِمُ مَا يَأْتِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَنْقَضِي) أَيْ: عِدَّتُهَا وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ نَوَى إلَخْ) أَوْ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهَا) أَيْ: الْمُعَاشَرَةِ. اهـ. سم، وَكَذَا الضَّمِيرَانِ فِي قَوْلِهِ نَاوِيَهَا فَهِيَ بَاقِيَةٌ.
(قَوْلُهُ: نَاوِيَهَا) الْأَوْفَقُ لِمَا قَبْلَهُ لَمْ يَنْوِهِ أَيْ عَدَمَ الْعَوْدِ فَيَشْمَلُ الْإِطْلَاقَ.
(قَوْلُهُ: كَمَّلَتْ) جَوَابُ إذَا ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَضَى) أَيْ مِنْ عِدَّتِهَا قَبْلَ الْمُعَاشَرَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَلَا.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ نَكَحَهَا) أَيْ: الزَّوْجُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا لَوْ نَكَحَتْ غَيْرَهُ. اهـ. وَيُؤَيِّدُهَا قَوْلُ الشَّارِحِ جَاهِلًا إلَخْ إذْ تَجْدِيدُ نِكَاحِ غَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا صَحِيحٌ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: بَلْ تَنْقَطِعُ) عَطْفٌ عَلَى فَلَا تَنْقَضِي. اهـ. كُرْدِيٌّ وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ ع ش أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا يُحْسَبُ إلَخْ وَلَعَلَّهُ الظَّاهِرُ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ قَوْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ بِهَا مَا مَضَى فَتُبْنَى إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ لَكِنْ إذَا زَالَتْ الْمُعَاشَرَةُ كَمَّلَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ الْخَلْوَةِ) الْمُنَاسِبُ لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً إلَخْ مِنْ حِينِ الْوَطْءِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ هُنَا لَمَّا كَانَ مِنْ الزَّوْجِ وَتَقَدَّمَ فِرَاشُهُ اُكْتُفِيَ فِي حَقِّهِ بِالْخَلْوَةِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ. اهـ. ع ش وَيُؤَيِّدُهُ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وُجِدَتْ إلَخْ لَمْ تَنْقَضِ كَالرَّجْعِيَّةِ إلَخْ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُغْنِي فَرْعٌ لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَوَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ ظَانًّا انْقِضَاءَهَا وَتَحَلُّلَهَا بِزَوْجٍ آخَرَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ كَالرَّجْعِيَّةِ. اهـ. عَدَمُ الْفَرْقِ وَاشْتِرَاطُ الْوَطْءِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: مَا مَضَى) أَيْ: مِنْ عِدَّتِهَا قَبْلَ الْمُعَاشَرَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تُحْسَبُ إلَخْ) أَيْ: مِنْ الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي هَذِهِ) أَيْ: صُورَةِ مُعَاشَرَةِ الرَّجْعِيَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَلْحَقُهَا) أَيْ: الرَّجْعِيَّةَ حَيْثُ حُكِمَ بِعَدَمِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِمَا ذَكَرَ الطَّلَاقَ أَيْ طَلْقَةً ثَانِيَةً وَثَالِثَةً إنْ كَانَ طَلَّقَهَا طَلْقَةً فَقَطْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: فِي عَدَمِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ وَلُحُوقِ الطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ: بَقَاءُ التَّوَارُثِ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَمُؤْنَتِهَا) عَطْفٌ عَلَى التَّوَارُثِ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا) أَيْ التَّوَارُثِ وَالْمُؤْنَةِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا) أَيْ: التَّوَارُثَ وَالنَّفَقَةَ وَنَحْوَهُمَا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا.
(قَوْلُهُ: فَلَمْ تَنْقَطِعْ) أَيْ: التَّوَارُثُ وَالنَّفَقَةُ وَنَحْوُهُمَا.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ وَقَالَ أَيْ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ الْأَحْوَطُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَلَا أَرْبَعًا سِوَاهَا لِتَعَدِّيهِ بِالْمُخَالَطَةِ الَّتِي مَنَعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ وَلَا يَجِبُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا وَلَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا إلَّا هَذِهِ انْتَهَى وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا خَالَعَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا يَلْزَمُ الْعِوَضُ انْتَهَتْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ) أَيْ: غَيْرُ الْبُلْقِينِيِّ.
(قَوْلُهُ: لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا إلَخْ) أَفْتَى بِجَمِيعِ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سم وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: إلَّا فِي الطَّلَاقِ) أَيْ: لُحُوقِهِ، وَفِيهِ مُسَامَحَةٌ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ تَجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ عَاشَرَهَا أَجْنَبِيٌّ) فِيهَا بِغَيْرِ شُبْهَةٍ وَلَا وَطْءٍ كَمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِ (انْقَضَتْ) الْعِدَّةُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ أَمَّا إذَا عَاشَرَهَا بِشُبْهَةٍ كَأَنْ كَانَ سَيِّدَهَا فَهُوَ كَمُعَاشَرَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَأَمَّا إذَا عَاشَرَهَا بِوَطْءٍ فَإِنْ كَانَ زِنًا لَمْ يُؤَثِّرْ أَوْ بِشُبْهَةٍ فَهُوَ كَمَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً إلَى آخِرِهِ وَخَرَجَ بِأَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ عِدَّةُ الْحَمْلِ فَتَنْقَضِي بِوَضْعِهِ مُطْلَقًا لِتَعَذُّرِ قَطْعِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ شُبْهَةٍ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَ سَيِّدَهَا إلَخْ) اُنْظُرْ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْكَافِ وَلَعَلَّ الْكَافَ اسْتِقْصَائِيَّةٌ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَغَيْرِهِ، وَفِي مُعَاشَرَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ قَطْعِهَا) أَيْ: عِدَّةِ الْحَمْلِ إلَخْ.
(وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً) لِغَيْرِهِ (بِظَنِّ الصِّحَّةِ وَوَطِئَ انْقَطَعَتْ) عِدَّتُهَا (مِنْ حِينِ وَطِئَ) لِحُصُولِ الْفِرَاشِ بِوَطْئِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَطَأْ فَلَا تَنْقَطِعُ وَإِنْ عَاشَرَهَا لِانْتِفَاءِ الْفِرَاشِ إذْ مُجَرَّدُ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ لَا حُرْمَةَ لَهُ (وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ) وَهُوَ الْأَثْبَتُ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ تَنْقَطِعُ (مِنْ) حِينِ (الْعَقْدِ) لِإِعْرَاضِهَا بِهِ عَنْ الْأُولَى.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَثْبَتُ) الضَّمِيرُ إلَى أَنَّهُ وَجْهٌ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً بِظَنِّ الصِّحَّةِ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُكَرَّرَةٌ لِذِكْرِهَا فِي قَوْلِ الْمَتْنِ سَابِقًا وَلَوْ نُكِحَتْ فِي الْعِدَّةِ إلَخْ أُجِيبُ بِأَنَّهَا ذُكِرَتْ هُنَا لِبَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ الْأُولَى وَهُنَاكَ لِتَصْوِيرِ عِدَّتَيْنِ مِنْ شَخْصَيْنِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مُعْتَدَّةً) أَيْ: عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْفِرَاشِ إلَخْ) وَمَرَّ أَنَّهُ إذَا زَالَ الْفِرَاشُ بِالتَّفْرِيقِ أَيْ أَوْ بِنِيَّةِ عَدَمِ الْعَوْدِ إلَى الْمُعَاشَرَةِ تُبْنَى عَلَى مَا مَضَى. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَثْبَتُ) أَيْ كَوْنُهُ وَجْهًا ع ش وسم.
(قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ) أَيْ: بِكَوْنِ الْخِلَافِ وَجْهًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَنْ الْأُولَى) أَيْ: الْعِدَّةِ الْأُولَى عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَنْ الْأَوَّلِ. اهـ. أَيْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَنْسَبُ.
(وَلَوْ رَاجَعَ حَائِلًا، ثُمَّ طَلَّقَ) هَا (اسْتَأْنَفَتْ) الْعِدَّةَ وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ لِعَوْدِهَا بِهَا لِلنِّكَاحِ الَّذِي وُطِئَتْ فِيهِ (وَفِي الْقَدِيمِ) وَحَكَى جَدِيدًا (تَبْنِي إنْ لَمْ يَطَأْ) هَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ وَخَرَجَ بِرَاجَعَ، ثُمَّ طَلَّقَ طَلَاقُهُ الرَّجْعِيَّةَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَى الْعِدَّةِ الْأُولَى.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: الرَّجْعَةِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تُبْنَى إلَخْ) أَيْ: فَتَكْتَفِي بِمَا بَقِيَ وَإِنْ قَلَّ كَقُرْءٍ عَنْ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي. اهـ. ع ش.